×

ويسن لمسافر يباح له القصر، ولمريضٍ يخاف الضرر.

****

 قوله رحمه الله: «ويسن لمسافر يباح له القَصْرُ»، المسافر الذي يباح له القصر ليس كل مسافر، الذي يباح له قصر الصلاة الرباعية، وهو السفر الذي يبلغ المسافة مسيرة يومين للراحلة، ثمانين كيلو بتقدير الحاضر، هذا سفر يفطر فيه.

بشرط أن يكون هذا السفر مباحًا، السفر المحرم لا يترخص فيه، لا يقصر الصلاة، فإذا كان لا يقصر الصلاة، لا يفطر في رمضان؛ لأن الرخص لا تستباح بالمعصية، الذي يسافر للفساد في بلاد الكفر لا يحل له أن يقصر الصلاة، ولا يحل له أن يفطر في رمضان؛ لأن هذا سفر محرم، والرخصة إنما تكون في السفر المباح، أو سفر الطاعة.

قوله رحمه الله: «ولمريضٍ يخاف الضرر»، يباح الإفطار للمريض الذي يخاف الضرر إذا صام، خلاف خوف الضرر بالإفطار، ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ [البقرة: 184]، والحمد لله.

لكن إذا كان يترتب عليه الموت، صيام المريض يترتب عليه الموت، قال له الطبيب: لا تصم؛ عليك خطر. لا يجوز له أن يصوم، أما إذا كان ليس عليه خطر، فإنه يباح له الإفطار والصيام.


الشرح