×

ويباح لحاضرٍ سافر في أثناء النهار، ولحاملٍ

****

 قوله رحمه الله: «ويباح لحاضرٍ سافر في أثناء النهار»، إذا صام عند طلوع النهار، نوى الصيام، ثم بدا له السفر، بدا له السفر في أثناء النهار، يخير: إن شاء أكمل اليوم، وإن شاء أفطر.

إن شاء أكمل اليوم، والإكمال أفضل، إذا بدأ الصيام، فكونه يكمله أفضل، وإن أفطر، جاز له ذلك؛ عملاً بالرخصة، هذا إذا سافر في أثناء النهار وهو صائم، فالأفضل أن يكمل هذا اليوم، وإن أفطر، فلا بأس بذلك.

بعض العلماء يرى أنه يلزمه الإكمال، لكن هذا مرجوح، الراجح: أنه يباح له أنه يفطر.

وهنا مسألة: إذا نوى السفر من الغد، قال: أنا -والله -لست بصائم الليلة، أنا سأسافر غدًا، ولن أصوم.

نقول: لا، طالما أنك لم تشرع بعد في السفر، يلزمك الصيام، تصوم، وإذا سافرت، خرجت من البلد، إن أردت أن تفطر، أفطر، وإن أردت أن تكمل، فأكمل، أما إنك تقول: أنا لست بصائم، أنا سأسافر غدًا، والليلة لن أصوم. نقول: لا، أنت حاضر؛ ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ [البقرة: 185]، أنت حاضر؛ فيلزمك الصيام.

قوله رحمه الله: «ولحامل»، يباح الإفطار -أيضًا-، عرفنا يباح للمسافر، ويباح للمريض، ويجب على الحائض أنها تفطر.

كذلك من المعذورين: الحامل التي في بطنها حمل، تخاف إذا صامت أنها تتضرر هي، أو قال لها الطبيب: لا تصومي. فلا تصم؛


الشرح