ومرضعٍ خافتا على أنفسهما أو
على الولد، لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط، لزم وليه إطعام مسكين لكل يومٍ.
****
هذه معذورة، إذا خافت على نفسها، تفطر، وعليها
القضاء فقط، إذا كانت هي قوية تقدر على الصيام.
لكن الجنين؛ لأن الجنين
يتغذى من غذائها، فإذا صامت، انقطع الغذاء عنه، عليه خطر، خافت عليه، أو قال لها
الطبيب: الجنين يتضرر، أو يموت، إذا صمتي. قالت: أنا أعرف نفسي قوية. قال: لا،
الحمل هذا أمانة في رحمك، تحافظين عليه. فلا يجوز لها أن تصوم؛ تضر بالجنين، لكن
يكون عليها القضاء والإطعام إذا خافت على الجنين فقط، أما إذا خافت على نفسها فقط،
ليس عليها إطعام.
قوله رحمه الله: «ومُرْضِعٍ»،
كذلك المرضع: المرضع التي إذا صامت، يجف اللبن، أو يقل، ويتضرر الرضيع، تفطر،
وتقضي من أيام أخر.
قوله رحمه الله: «خافتا على
أنفسهما أو على الولد»، الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسها، تفطران، أو لا
تخاف على نفسها، لكن تخاف على الولد -على الحمل، أو الرضيع-، تفطر؛ إبقاء على صحة
الحمل أو صحة الرضيع؛ لا ضرر ولا ضرار، وعليها القضاء والإطعام.
قوله رحمه الله: «لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط، كنم وليُّهُ إطعام مسكينٍ لكل يومٍ»، إذا أفطرت الحامل، أو أفطرت المرضع خوفًا على الجنين أو على الرضيع، يلزمها أمران: القضاء والإطعام.