×

وإن أسلم الكافر، وطهرت الحائض، أو برئ المريض، أو قدم المسافر،

****

 الإطعام على من؟ عليها هي؟ لا، على ولي الجنين، الذي تلزم نفقته عليه، ولي الجنين يطعم عنها.

قوله رحمه الله: «وإن أسلم الكافر»، إذا طلع عليه الفجر، وهو ليس من أهل الصيام، ثم تأهل للصيام في أثناء النهار، طلع عليه الفجر، وهو ليس من أهل الصيام؛ لكونه كافرًا، ثم أسلم في النهار، أو أنها حاضت، ثم طهرت أثناء النهار، أو أنه مسافر، ثم قدم في أثناء النهار، هؤلاء يمسكون بقية اليوم؛ احترامًا للوقت، وعليهم قضاء هذا اليوم، لأنهم لم يكلموه من أوله، لم ينووا الصيام من أوله.

أو عقل المجنون، أو بلغ الصغير أثناء النهار كل هؤلاء يلزمهم أمران: الإمساك بقية اليوم، والقضاء، وكذلك لو لم يعلم بدخول الشهر، إلا في أثناء النهار، يلزمه الإمساك بقية اليوم، لكن يلزمه القضاء؛ لأنه لم يكمل اليوم. هذا واحد؛ يعني: من صار أهلاً للصيام في أثناء النهار.

قوله رحمه الله: «وطهرت الحائض»، أو طهرت الحائض، التي كانت لم تبدأ الصيام من أول النهار.

قوله رحمه الله: «أو برئ المريض»، أو المريض الذي كان مفطرًا للمرض برئ، صار له قوة للصوم، زال مرضه في أثناء النهار، يمسك.

قوله رحمه الله: «أو قَدِمَ المسافر»، أو المسافر المفطر قدم، انتهى السفر في أثناء النهار، يمسك بقية اليوم.


الشرح