أو بلغ الصغير، أو عقل
المجنون في أثناء النهار -وهم مفطرون-، لزمهم الإمساك والقضاء.
وليس لمن جاز له الفطر
برمضان أن يصوم غيره فيه.
****
قوله رحمه الله: «أو بلغ الصغير»،
أو صغير دون البلوغ بلغ؛ احتلم، أو تم خمس عشرة سنة في أثناء النهار، بلغ السن،
فإنه يمسك بقية اليوم.
قوله رحمه الله: «أو عَقِلَ
المجنون في أثناء النهار»، أو المجنون الذي ليس عليه صيام، لكن زال الجنون في
أثناء النهار، يمسك بقية اليوم، ويقضيه.
قوله رحمه الله: «لزمهم الإمساك
والقضاء»، يلزمهم أمران: الإمساك بقية اليوم؛ احترامًا للشهر، والأمر الثاني:
القضاء، قضاء هذا اليوم.
قوله رحمه الله: «وليس لمن جاز
له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه»، إذا جاز الإفطار للمريض أو المسافر، لا
يجوز له أن يصوم في غير رمضان، يقول: أنا لست بصائم رمضان؛ لأني معذور، هذه رخصة،
لكني سأصوم يوم الإثنين والخميس، أصوم الأيام البيض.
نقول: لا، إذا أردت أن
تصوم، صم الفرض، لا تصم نافلة في رمضان، رمضان محل للصوم الواجب، لا يدخل عليه
غيره.
***