×

أو بلغ الصغير، أو عقل المجنون في أثناء النهار -وهم مفطرون-، لزمهم الإمساك والقضاء.

وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه.

****

قوله رحمه الله: «أو بلغ الصغير»، أو صغير دون البلوغ بلغ؛ احتلم، أو تم خمس عشرة سنة في أثناء النهار، بلغ السن، فإنه يمسك بقية اليوم.

قوله رحمه الله: «أو عَقِلَ المجنون في أثناء النهار»، أو المجنون الذي ليس عليه صيام، لكن زال الجنون في أثناء النهار، يمسك بقية اليوم، ويقضيه.

قوله رحمه الله: «لزمهم الإمساك والقضاء»، يلزمهم أمران: الإمساك بقية اليوم؛ احترامًا للشهر، والأمر الثاني: القضاء، قضاء هذا اليوم.

قوله رحمه الله: «وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه»، إذا جاز الإفطار للمريض أو المسافر، لا يجوز له أن يصوم في غير رمضان، يقول: أنا لست بصائم رمضان؛ لأني معذور، هذه رخصة، لكني سأصوم يوم الإثنين والخميس، أصوم الأيام البيض.

نقول: لا، إذا أردت أن تصوم، صم الفرض، لا تصم نافلة في رمضان، رمضان محل للصوم الواجب، لا يدخل عليه غيره.

***


الشرح