×

    وكره إفراد رجبٍ ([1]) والجمعة والسبت بالصوم ([2]).

وكره صوم يوم الشك، وهو الثلاثون من شعبان، إذا لم يكن غيم أو قترٌ، ويحرم صوم العيدين ([3])، وأيام التشريق ([4]).

ومن دخل في تطوعٍ، لم يجب إتمامه، وفي فرضٍ، يجب، ما لم يقلبه نفلاً.

****

 عرفنا الأيام التي يستحب صيامها، وذكر هنا الأيام التي يكره صيامها من السنة.

***


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1743).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1985)، ومسلم رقم (1144).

([3])أخرجه: البخاري رقم (1990)، ومسلم رقم (1137).

([4])أخرجه: مسلم رقم (1141).