وكره
إفراد رجبٍ ([1]) والجمعة والسبت
بالصوم ([2]).
وكره صوم يوم الشك، وهو
الثلاثون من شعبان، إذا لم يكن غيم أو قترٌ، ويحرم صوم العيدين ([3])، وأيام التشريق ([4]).
ومن دخل في تطوعٍ، لم يجب
إتمامه، وفي فرضٍ، يجب، ما لم يقلبه نفلاً.
****
عرفنا الأيام التي يستحب صيامها، وذكر هنا
الأيام التي يكره صيامها من السنة.
***
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1743).
الصفحة 9 / 244