×

ومن قطع نية نذر أو كفارة، ثم نواه نفلاً، أو قلب نيتهما إلى نفل، صح؛ كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها.

****

أما إذا كان قضاء بعد رمضان، أو كفارة، أو نذر، قلنا: بطل صيامه بنية الإفطار، لا مانع أنه يستمر، وينويه نفلاً، ينوي هذا اليوم نفلاً؛ لأن النفل لا يشترط مداومة النِّيَّة، بل يجوز أن ينوي من النهار؛ كما سبق.

قوله رحمه الله: «ومن قطع نية نذرٍ أو كفارةٍ، ثم نواه نفلا، أو قلب نيتهما إلى نفلٍ، صَحَّ»؛ كما سبق، إذا كان ليس في رمضان، إنما يصوم نذرًا، أو يصوم كفارة عن قتل، أو جماع في رمضان -مثلاً-، أو قضاء رمضان، ثم قطع النِّيَّة في أثناء النهار، وهو لم يأكل أو يشرب، يحوله إلى نفل، لا بأس، يحوله إلى نفل؛ لأن النفل ينوى بنية من النهار.

قوله رحمه الله: «كما لو انتقل من فرض صلاةٍ إلى نفلها»؛ كما لو كان يصلي فريضة، ثم بدا له أن يحولها إلى نافلة؛ لأن وقت الفريضة واسع، قال: الوقت واسع، وأنتظر جماعة يأتون، أحولها إلى نافلة، فإذا جاء جماعة، صليت معهم، لا بأس بذلك، يجوز تحويل الفريضة إلى نافلة، ولا يجوز العكس؛ لا يجوز أنك تحول النافلة إلى فريضة.

***