×

يُكره لصائم جمع ريقه، فيبتلعه؛ للخروج من خلاف من قال بفطره.

ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه، أو صدره، أو دماغه، ويفطر بها فقط؛ أي: لا بالريق إن وصلت إلى فمه؛ لأنها من غير الفم.

****

 قوله رحمه الله: «يكره لصائم جمع ريقه، فيبتلعه»، عرفنا أن شرب الماء متعمدًا يبطل الصيام، لكن لو جمع ريقه، ثم ابتلعه، هذا يشبه الشراب، يكره له ذلك، لا نقول: يبطل صيامه؛ لأن الريق لا يفطر، لكن كونه يفعل هذا الفعل، ويجمع الريق، هذا يشبه الشراب، فيكره له ذلك.

قوله رحمه الله: «للخروج من خلاف من قال بفطره»، عندنا يكره، وهناك من يقول من العلماء: إنه يفطر؛ لأنه نوع من الشراب، لكن الصحيح أنه لا يفطر، لكن يكره له ذلك.

قوله رحمه الله: «ويحرم على الصائم بلع النُّخامة سواءً كانت من جوفه، أو صدره، أو دماغه»، النخامة: شيء معروف هو المخاط، وهي ثلاثة أنواع: تكون من الرأس، تكون من الصدر، تكون من الجوف.

فالذي يتفل النخامة بجميع أنواعها، إذا أحس بها، يتفلها، ولا تؤثر عليه، لكن لو أنه أخرجها إلى فمه، ثم ابتلعها، ردها، هذا يفطر؛ لأنه بمثابة الذي أدخل إلى جوفه شيئًا مما يؤثر على الصيام، أما لو لم تصل إلى حلقه، بلعها؛ لأنها في حلقه وبلعها، لم تخرج إلى فمه، لا تفطر.


الشرح