وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو
قيء ونحوه، فبلعه -وإن قل-؛ لإمكان التحرز منه.
وإن أخرج من فمه حصاة، أو
درهما، أو خيطًا، ثم أعاده، فإن كثر ما عليه، أفطر، وإلا فلا.
****
قوله رحمه الله: «ويفطر بها
فقط؛ أي: لا بالرِّيق إن وصلت إلى فمه؛ لأنها من غير الفم»، ما دامت في حلقه،
وابتلعها، لا تفطره، إذا وصلت إلى فمه، الفم في حكم الظاهر؛ فإذا ردها مثل الذي
وضع في فمه ماءً، ثم شربه، يفطر.
النخامة كذلك؛ لأنها
مادة وصلت إلى فمه، والفم في حكم الظاهر، ثم ابتلعها متعمدًا، فإنه يبطل صيامه.
قوله رحمه الله: «وكذلك إذا
تنجس فمه بدمٍ أو قيءٍ ونحوه، فبلعه -وإن قلَّ-؛ لإمكان التحرز منه»، إذا أحس
بدم في فمه من اللثة، أو من سن، أحس بدم، فإن تفله، لم يؤثر على صيامه، وإن
ابتلعه، وهو يعلم أنه دم، يبطل صيامه.
قوله رحمه الله: «وإن أخرج من
فمه حصاةً، أو درهمًا، أو خيطًا، ثم أعاده، فإن كثر ما عليه، أفطر، وإلا فلا»،
إذا كان في فمه حصاة أو درهم -قطعة من الفضة، أو من النيكل-، فنفس الحصاة أو
الجامد هذا لا يؤثر لو بلعه؛ لأنه ليس غذاءً.
لكن إذا كان عليه شيء -على الريال هذا، القرش، الحصاة-، أي مادة إذا كان عليها شيء مما يفطر الصائم، ملتبس عليها شيء، وابتلعها متعمدًا بما عليها، يبطل صيامه؛ لأنه بلع شيئًا يتنافى مع الصيام.