ولو أخرج لسانه ثم أعاده، لم
يفطر بما عليه ولو كثر؛ لأنه لم ينفصل عن محله.
ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين
شفتيه، ثم بلعه. ويكره ذوق طعام بلا حاجة.
****
أما إذا لم يكن
عليها شيء، هذه القطعة من المواد ليس عليها شيء، هذا لا يؤثر ابتلاعه؛ لأنها ليست
من الطعام والشراب والمفطرات والمغذيات.
قوله رحمه الله: «ولو أخرج
لسانه ثم أعاده، لم يفطر بما عليه ولو كثر؛ لأنه لم ينفصل عن مَحِلَّهِ»،
الإنسان لسانه في فمه، لو أخرجه خارج فمه، ثم رده وعليه بلل، لا يؤثر هذا.
قوله رحمه الله: «ويفطر بريقٍ
أخرجه إلى ما بين شفتيه، ثم بلعه»، لو أنه أراد تفل شيء من الريق أو غيره، ثم
رده متعمدًا، إذا رده متعمدًا، يبطل صيامه؛ لأنه ابتلع ماءً.
قوله رحمه الله: «ويكره ذوق
طعامٍ بلا حاجةٍ»، ذوق الطعام؛ الطباخ أو امرأة تطبخ، أراد أن يعرف ملح الطعام
هل هو مملح أو ليس مملحًا؟ لا مانع أنه يضع شيئًا في فمه من ماء الطعام الذي يطبخ
معه، ولا يبتلعه، يمجه، يضعه في فمه، ثم يمجه، ولا يبتلعه، هذا لا يؤثر على صيامه.
وإن كان يذهب الطعم
مع المسام، الإنسان يجد الطعم مع المسام، يذهب مع مسام الجسم، لكنه لم يبلعه مع
حلقه، فلا يؤثر.