×

قال المجد: «المنصوص عنه: أنه لا بأس لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما » ([1]). ويكره مضغ علك قوي،

****

يجوز للصائم ذوق الطعام؛ ليعرف ملوحته وصلاحيته، ويمج ما في فمه، أما إن ابتلعه متعمدًا، بطل صيامه.

قوله رحمه الله: «قال المجد: «المنصوص عنه: أنه لا بأس به لحاجةٍ ومصلحةٍ، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما »»، قال المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام -وهو من شيوخ المذهب الكبار-: إنه يجوز أن يذوق ملح الطعام، ولكن لا يبتلعه؛ يمجه.

ولا مانع أنه يجد طعمه؛ لأنه يذهب مع المسام، لا مع الحلق، فيه شيء، إذا وضعته لو لم تبلعه، تجد طعمه مع مسام الجلد.

حكي أن ذوق ملح الطعام جائز للصائم، حكاه المجد، وحكاه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه أفتى بذلك.

قوله رحمه الله: «ويكره مضغ علكٍ قويٍّ»، العلك على قسمين:

النوع الأول: علك يتحلل ويذوب، هذا لا يجوز للصائم؛ فإن استعمله، وذاب، وذهب إلى حلقه، يفطر.


الشرح

([1])قال ابن قدامة في المغني (3/ 125): (قال أحمد رقم: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل لم يضره، ولا بأس به. قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام والخل والشيء يريد شراءه. والحسن كان يمضغ الجوز لإبن ابنه وهو صائم. ورخص فيه إبراهيم. قال ابن عقيلٍ: يُكره من غير حاجة، ولا بأس به مع الحاجة، فإن فعل فوجد طعمه في حلقه أفطر، وإلا لم يفطر). وانظر: الشرح الكبير على المقنع (3/ 72)، والفروع وتصحيح الفروع (5/ 22)، والمبدع في شرح المقنع (3/ 38)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 326)، وكشاف القناع (2/ 329).