×

وقد فسره ابن عمر بفعله، وهو راويه، وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره.

ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتُصلى التراويح تلك الليلة، وتثبت بقية توابع الصوم

****

قوله رحمه الله: «وقد فسره ابن عمر بفعله، وهو راويه»، فسره ابن عمر رضي الله عنهما بفعله؛ أنه صام يوم الشك، وهو أعلم با روى، هذا الكلام -أيضًا - فيه نظر؛ لأن الحجة ليست بالرأي، الحجة بالدليل، أما رأي الراوي واجتهاد الراوي، فهذا ليس بحجة.

قوله رحمه الله: «وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره»، لا، لا يجب رجوع إلى تفسيره؛ لأنه اجتهاد منه رضي الله عنهما، وقول المجتهد لا يتم العمل به، إلا بدليل.

قوله رحمه الله: «ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه»، إذا تبين في الأخير أن شعبان تسعة وعشرون، يجزئ صوم يوم الشك، ويكون من رمضان؛ لأنه على الظن، فإذا تبين أنه رمضان، يجزئ.

لكن الذين يقولون بأنه لا يجوز صيام يوم الشك، يقولون: إذا تبين من رمضان، يقضون يومًا بدله.

قوله رحمه الله: «وتصلَّى التَّراويح تلك الليلة، وتثبت بقية توابع الصوم»، وتجب الأمور المتعلقة برمضان -كالنذور، والأيمان المعلقة برمضان-، كلها تجب.


الشرح