من وجوب كفارة بوطء فيه،
ونحوه، ما لم يتحقق أنه من شعبان، لا عتق أو طلاق معلق برمضان.
والظاهر: أن من توابع الصوم
وجوب القضاء على من لم يبيت النية.
****
قوله رحمه الله: «من وجوب كفارةٍ
بوطءٍ فيه»؛ يعني: إذا وطأ امرأته يوم الشك، تجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة،
فإن لم يجد، يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، يطعم ستين مسكينًا، هذا على القول
الأول، أما على القول الثاني، فلا تجب فيه كفارة، إلا إذا تبين أنه من رمضان.
قوله رحمه الله: «ونحوه، ما لم
يتحقق أنه من شعبان، لا عتق أو طلاق معلق برمضان»، لا يجب العتق المعلق، إن
قال: «إذا دخل رمضان، فعبدي حر»، لا يعتق في يوم الشك؛ لأن الأصل بقاء
الرق، ولا يرتفع، إلا باليقين.
«أو طلاق»؛ أي: إذا علق
الطلاق على دخول رمضان، وصار يوم شك، لا تطلق المرأة؛ لأن الأصل بقاء النكاح، ولا
يقع الطلاق إلا بيقين.
قوله رحمه الله: «والظاهر: أن من توابع الصوم وجوب القضاء على من لم يبيت النِّيَّة»، يعني: لو أنه لم يصم يوم الشك، لم ينو يوم الشك حتى طلع الفجر، فإنه يقضي يوم الشك، يقضي بدله، على القول بأنه يصام يوم الشك.