وإذا رُئي في بلد، لزم الصوم
جميع الناس.
****
فإذا لم ينو قبل
طلوع الفجر، ولزم بعد طلوع الفجر في يوم الشك، هذا لا يجزئ عندهم، لا بد من قضاء
يوم بدله.
قوله رحمه الله: «وإذا رئي في
بلدٍ، لزم الصوم جميع الناس»، تقدم لنا أن الصوم يجب برؤية الهلال، أو بإكمال
شعبان ثلاثين يومًا، إذا لم ير الهلال؛ إحدى هاتين العلامتين.
إذا رئي الهلال، فهل
الرؤية عامة للمسلمين في كل الأرض يصومون، أو أن الرؤية تختص بالإقليم الذي رئي
فيه الهلال، والأقاليم الأخرى كل إقليم له رؤيته؟
على قولين لأهل
العلم:
القول الأول: الرؤية عامة،
والخطاب للمسلمين في قوله صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ،
وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» ([1])، وعلى هذا إذا رئي
في المملكة، يلزم كل المسلمين في بقاع الأرض أن يصوموا على هذا القول.
والقول الثاني: أن المطالع تختلف، فيمكن أن يرى في مكان، ولا يرى في المكان الآخر، «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ»؛ أي: رؤية كل أهل مكان، إذا كان المكان لا يختلف فيه المطلع، نعم يلزم الناس كلهم الصوم، هذا بالإجماع، لكن إذا كانت المطالع تختلف، فإن كل قوم لهم رؤيتهم، وهذا هو القول الراجح.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1909)، ومسلم رقم (1081).