ويصح نفل بنية من النهار،
ولو بعد الزوال، وإن نوى الإفطار، أفطر.
ومن قال: «إن كان غدًا من
رمضان، ففرضي»، لم يصح إلا ليلة الثلاثين من رمضان.
****
قوله رحمه الله: «ويصح نفل بِنِيَّةٍ
من النهار»، هذا الذي سبق: أن النفل لا يشترط أن ينوي من الليل، يجوز أن ينوي
من النهار، بشرط أنه لم يكن أكل أو شرب بعد الفجر.
قوله رحمه الله: «ولو بعد
الزوال، وإن نوى الإفطار، أفطر»، ولو بعد زوال الشمس؛ إشارة للخلاف؛ بعضهم
يقول: لا بد ينوي النفل قبل الزوال، أما فإذا زالت الشمس.
أما القول الثاني: فليس فيه تفصيل،
ينوي من النهار، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد نية النفل من النهار.
قوله رحمه الله: «ومن قال: «إن
كان غدًا من رمضان، ففرضي»، لم يصحَّ إلا ليلة الثلاثين من رمضان»، إذا قال: «نحن
الآن سيدخل رمضان، ولا ندري هل يهل الهلال أو لا يهل، أنا أصوم الليلة -إن شاء
الله-؛ إن صار من رمضان، فهو من رمضان، وإلا يكون نافلة».
نقول: لا، هذا لا يصح؛
التردد في النِّيَّة لا يصح، لا بد من العزم، لا بد أن تنوي هذا من رمضان، أو
تنويه نافلة، أما أن تتردد في ذلك، فهذا لا يجزئ.
***
الصفحة 34 / 244