×

ويصح نفل بنية من النهار، ولو بعد الزوال، وإن نوى الإفطار، أفطر.

ومن قال: «إن كان غدًا من رمضان، ففرضي»، لم يصح إلا ليلة الثلاثين من رمضان.

****

 قوله رحمه الله: «ويصح نفل بِنِيَّةٍ من النهار»، هذا الذي سبق: أن النفل لا يشترط أن ينوي من الليل، يجوز أن ينوي من النهار، بشرط أنه لم يكن أكل أو شرب بعد الفجر.

قوله رحمه الله: «ولو بعد الزوال، وإن نوى الإفطار، أفطر»، ولو بعد زوال الشمس؛ إشارة للخلاف؛ بعضهم يقول: لا بد ينوي النفل قبل الزوال، أما فإذا زالت الشمس.

أما القول الثاني: فليس فيه تفصيل، ينوي من النهار، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد نية النفل من النهار.

قوله رحمه الله: «ومن قال: «إن كان غدًا من رمضان، ففرضي»، لم يصحَّ إلا ليلة الثلاثين من رمضان»، إذا قال: «نحن الآن سيدخل رمضان، ولا ندري هل يهل الهلال أو لا يهل، أنا أصوم الليلة -إن شاء الله-؛ إن صار من رمضان، فهو من رمضان، وإلا يكون نافلة».

نقول: لا، هذا لا يصح؛ التردد في النِّيَّة لا يصح، لا بد من العزم، لا بد أن تنوي هذا من رمضان، أو تنويه نافلة، أما أن تتردد في ذلك، فهذا لا يجزئ.

***


الشرح