لصوم كل يوم واجب، لا نية
الفريضة.
****
وأما النفل، فيجوز
أن يقطعه، لو صام من أول النهار، صام من الفجر تطوعًا، ثم بدا له أن يفطر في
النهار، لا بأس؛ لأن النفل أوسع من الفرض؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته
يومًا، فجيء بطعام، فأكل منه، وقال: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا»،
فأكل من الطعام وأفطر، فدل على أن الصوم النفل لا يلزم إتمامه.
قوله رحمه الله: «لصوم كل يومٍ
واجبٍ، لا نية الفريضة»؛ يعني: النِّيَّة لا بد منها في الصيام، ينوي الصيام،
ليس من اللازم أن ينوي أن هذا فرض وهذا نفل، ليس بلازم، بل ينوي الصيام ويكفي، لا
يشترط أنه ينوي أن هذا من رمضان، وهذا نذر، وهذا كفارة، فهذا تكلف، ما أنزل الله
به من سلطان، بل ينوي الصيام، سواء كان فريضة أو نافلة، سواء كان رمضان، أو قضاء،
أو نذرًا، أو كفارة، إذا نوى الصيام، يكفي.
مثل الصلوات: تنوي الصلاة عند تكبيرة الإحرام، لا يشترط أن تنوي أن هذه الظهر، وهذه العصر، وهذه المغرب مثل الموسوسة، الذين لديهم وساوس، أو مبتدعة يقولون: «نويت أن أصلي الظهر أربع خلف هذا الإمام»، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان، بل ينوي الفريضة وفقط، ينوي أنه يصلي فريضة، ويكفي هذا.