كمسافر جامع في صومه. وإن
جامع في يومين، فكفارتان،
****
إنما هو على الفعل،
أما انتشار الشهوة، فهذا لا يكون إلا منه، فعليه الكفارة على كل حال.
أما المرأة، إن كانت
معذورة، فلا كفارة عليها، عليها القضاء فقط إن كانت معذورة بإكراه -أكرهها،
وأجبرها-، أو كانت جاهلة، أو ناسية الصيامها، فليس عليها كفارة لهذه الأمور
الثلاثة؛ لأنها معذورة.
قوله رحمه الله: «كمسافرٍ جامع
في صومه»، سواء كان صائمًا من أول النهار، أو كان صام أثناء النهار كالمسافر
إذا قدم وهو مفطر، يلزمه الإمساك بقية اليوم، فإذا جامع، وهو قد أمسك، فإن حكمه
حكم الصائم من أول اليوم، لانتهاك حرمة الشهر يكون عليه كفارة.
وإن كان في أول
النهار مفطرًا ومعذورًا، لكن لما قدم، زال العذر، ولزمه الإمساك إلى آخر اليوم،
فإذا جامع في هذه الحالة، يكون عليه الكفارة.
قوله رحمه الله: «وإن جامع في
يومين، فكفارتان»، تتكرر كفارة الجماع بتكرار الجماع في الأيام؛ إذا جامع في
أيام متعددة، فعليه كفارات بعددها.
أما إذا كرر الجماع في يوم واحد، فإن كان لم يكفِّر -كرر الجماع وهو لم يكفِّر عن الجماع الأول-، تكفيه كفارة واحدة عن جميع المرات في اليوم الواحد، الذي لم يكفِّر فيه قبل التكرار، لأن الكفَّارات في هذه الحالة تتداخل، تكفي كفَّارة واحدة، أما إذا جامع، ثم كفَّر، ثم جامع في يوم واحد، تتكرر عليه الكفّارة مرة ثانية.