×

وإن كان دون الفرج، فأنزل، أو عُذرت المرأة، فالقضاء فقط؛

****

 ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة، مفسدات الصوم على قسمين:

القسم الأول: يفسد الصوم فقط، ويجب القضاء.

القسم الثاني: يفسد الصوم، ويجب القضاء، وتجب الكفارة.

وهذا القسم هو الجماع في نهار رمضان وهو صائم، فهذا يبطل صومه، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، ويجب عليه -أيضًا - القضاء -قضاء اليوم-، ويجب عليه الكفارة.

ثلاثة أشياء: التوبة، والقضاء، والكفارة؛ لأن الجماع يبطل الصيام بالنص وبالإجماع، فتجب عليه هذه الأمور، إذا حصل منه ذلك.

والجماع يكون في الفرج، إذا حصل في الفرج، فإنه يبطل الصوم، وتجب هذه الأمور، حتى ولو لم ينزل؛ إذا أولج ذكره في فرجها حتى ولو لم ينزل، فإنه يكون عليه هذا الأمور.

سواء كان قبلاً أو دبرًا؛ لأن كله جماع، كله فرج، ويزيد الدبر التحريم الأصلي، فيكون مع الصيام معصية -والعياذ بالله -!

قوله رحمه الله: «وإن كان دون الفرج، فأنزل»، إذا كان الجماع دون الفرج؛ بأن باشرها، أو قبلها، أو لمسها، أو ضاجعها، فأنزل، ثارت شهوته وأنزل، هذا يفسد الصوم فقط، عليه القضاء، ليس عليه كفارة؛ لأن هذا ليس جماعًا في الفرج، وإنما هو فيها دون الفرج.

قوله رحمه الله: «أو عذرت المرأة، فالقضاء فقط»، الرجل لا ينظر إلى كونه متعمدًا، أو ناسيًا، أو جاهلاً، عليه الكفارة، حتى المكره عليه الكفارة؛ لأنه لا يكون الجماع إلا بانتشار الشهوة والرغبة، الإكراه


الشرح