×

لا في غروب شمس. وإن اعتقده ليلاً، فبان نهارًا، قضى.

ومن جامع في نهار رمضان -ولو في يوم-، لزم إمساكه، أو دبر، فعليه القضاء والكفارة.

****

قوله رحمه الله: «لا في غروب شمسٍ»، انتبهوا! أما إذا أكل أو شرب شاكًّا في غروب الشمس؛ إن تبين أن الشمس لم تغرب، هذا ليس فيه إشكال، يقضي اليوم.

أما إذا لم يتبين، بقي على شكه، أيضًا يقضي اليوم، لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ [البقرة: 187].

والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» ([1])، فإذا أكل وهو لا يدري أغربت الشمس أو لا، إذا تبين أنها لم تغرب، هذا يقضي، وإن لم يتبين، وبقي على شكه، أيضًا يقضي؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا يفطر إلا بيقين غروب الشمس.

قوله رحمه الله: «وإن اعتقده ليلاً، فبان نهارًا، قضى»، إذا بان نهارًا، قلنا: إذا أكل شاكًّا، ولم يتبين، فصومه صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن لو تبين أنه أكل أو شرب في النهار بعد طلوع الفجر، فإنه يقضي هذا اليوم.

قوله رحمه الله: «ومن جامع في نهار رمضان -ولو في يومٍ-، لزم إمساكه، أو دُبُرٍ، فعليه القضاء والكفَّارَة»، الباب -كما سبق-:


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1954)، ومسلم رقم (1100).