×

ولا إن اغتسل أو تمضمض، أو استنشق، فدخل الماء في حلقه، ولو بالغ، أو زاد على ثلاث.

وإن أكل ونحوه شاكًا في طلوع الفجر، صح صومه

****

بقايا طعام -أرز أو شيء من اللحم-، بقي في فمه، لم يفطن إليه، هذا يلفظه، ولا حرج عليه، لا حرج، يلفظه وانتهى، لكن إذا تعمد بلعه، فإنه يبطل صيامه.

فلفظه لا يضر، لكن إذا لم يلفظه، وابتلعه، فإنه يبطل صيامه.

قوله رحمه الله: «ولا إن اغتسل أو تمضمض، أو استنشق، فدخل الماء حلقه، ولو بالغ، أو زاد على ثلاثٍ»، كذلك لا يبطل صيامه إذا دخل الماء إلى أنفه، أو دخل إلى حلقه بسبب الاغتسال للصائم، الصائم له أن يغتسل يتبرد، له أن يغوص في الماء للتبرد وللتنظف، ليس هناك بأس، ولو دخل شيء من الماء إلى حلقه أو إلى أنفه من غير تعمد، فهذا لا يضر.

قوله رحمه الله: «وإن أكل ونحوه شاكًّا في طلوع الفجر، صح صومه»، إذا أكل، أو شرب، أو جامع شاكًّا في طلوع الفجر، لا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع، ولم يتبين طلوع الفجر، استمر الشك معه، ولم تتبين له الحقيقة، هذا صومه صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل.

والله جل وعلا قال: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ [البقرة: 187]، فما لم يتبين، فالأصل بقاء الليل، صيامه صحيح؛ لأنه بنى على أنه فعل هذا في الليل، ولم يتبين خلافه.


الشرح