ومن جامع، ثم مرض أو جن أو
سفر ونحوه، لم تسقط، ولا كفارة بغير جماع في نهار رمضان.
****
اختلف العلماء: هل إطعامه لأهله
على أنه كفارة، أو إطعامه لأهله على أنه غير كفارة، وسقطت عنه الكفارة، أو بقيت في
ذمته؟
على أقوال لأهل
العلم: القول الذي مشى عليه هنا أنها تسقط عنه في حالة العجز النهائي، تسقط عنه
الكفارة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له: «إذا قدرت، فكفر»،
فتسقط إذا عجز عنها، وهذا هو الظاهر من الحديث.
قوله رحمه الله: «ومن جامع، ثم
مرض أو جن أو سفر ونحوه، لم تسقط»، إذا جامع وهو صائم، ثم طرأ عليه عذرًا يبيح
له الإفطار، فأفطر بقية اليوم -سافر، مرض-، لم تسقط عنه الكفارة؛ لأنه حين جامع
وهو صائم تلزمه الكفارة، ولا تسقط، ولو أفطر في آخر النهار لعذر شرعي؛ لأنها تقررت
في ذمته، ثبتت في ذمته قبل حدوث العذر، تجب عليه الكفارة.
قوله رحمه الله: «ولا كفارة
بغير جماع في نهار رمضان»، أما لو أفطر بغير الجماع متعمدًا -كالأكل والشرب-،
فهذا يجب عليه التوبة والقضاء، وليس عليه كفارة؛ لأن هذا لم يرد، لم ترد الكفارة
إلا في الجماع، لم ترد إلا في الجماع فقط.
وبعض العلماء يرى أن عليه الكفارة حتى في الأكل والشرب، ولو لم يجامع، لكن هذا خلاف الدليل.