وإن مات، أطعم عنه.
ومن مات وعليه نذر صلاة أو
صوم أو حج ونحوه، فعل من تركته، فإن لم تكن، سُن لوليه.
****
قوله رحمه الله: «وإن مات، أطعم
عنه»، إن أخره، أخر القضاء إلى أن جاء رمضان الثاني، ثم مات بعد رمضان الثاني،
ولم يقض، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين.
وبعض العلماء يرى
أنه يستحب أن يُقضى عنه؛ أن يصوم عنه قريبه، أو أخوه المسلم؛ إبراء لذمته؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»
([1])، فيستحب لقريبه أو
لغير قريبه من إخوانه المسلمين أن يصوم عنه.
قوله رحمه الله: «ومن مات وعليه
نذر صلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ ونحوه، فعل من تركته، فإن لم تكن، سن لوليه»، من
مات وعليه نذر، ولم يقضه، لم يفعل النذر، أو قضاء من رمضان، ولم يقضه، أو نذر حج
أو عمرة، ولم يتمكن من أدائهما، فإن كان له تركة، فإنه يؤخذ من تركته قدر ما يدفع
لمن ينوب عنه، ويقضي عنه ما في ذمته.
فإن لم يكن له تركة،
فإنه يستحب لقريبه أن يصوم عنه، أو يحج، أو يعتمر عنه النذر الذي في ذمته، أو
الكفارة التي وجبت عليه، ولم يؤدها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ
وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» ([2]).
***
([1])أخرجه: البخاري رقم (1952)، ومسلم رقم (1147).
الصفحة 10 / 244