ولا يقبل في بقية الشهور إلا
رجلان عدلان.
****
قوله رحمه الله: «ولا يقبل في
بقية الشهور إلا رجلان عدلان»، أما بقية الشهور -مثل شهر شوال -خروج الشهر لا
يقبل فيه واحد، لا بد من اثنين فأكثر، وكذلك بقية الشهور؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ
شَهِيدَيۡنِ﴾ [البقرة: 282]؛ اثنين، لا يكفي الواحد ([1]).
﴿ذَوَيۡ عَدۡلٖ﴾؛ يعني: اثنين ﴿مِّنكُمۡ﴾ [الطلاق: 2]، فبقية الشهور لا تثبت إلا برؤية شهيدين -خبر شهيدين-: عيد
الفطر وغيره من بقية الشهور.
عرفنا الآن دخول شهر
رمضان، وما هو النصاب في الشهادة، نصاب الشهادة وشروط الرائي للهلال، عرفنا كل
هذا، وعرفنا الأدلة على ذلك، والحمد لله.
***
([1])انظر: بداية المجتهد (1/ 293)، والمدونة (1/ 174).
الصفحة 13 / 244