×

ولو عبدًا أو أنثى. وتثبت بقية الأحكام تبعًا.

****

فيشترط في الرائي للهلال: أن يكون مسلمًا، وأن يكون بالغًا، وأن يكون عاقلاً، وأن يكون عدلاً غير فاسق، إذا توافرت هذه الشروط، يقبل خبره بدخول الشهر.

قوله رحمه الله: «ولو عبدًا أو أنثى»، ولو كان الذي رآه عبدًا -يعني: مملوكًا-، لا يشترط الحرية، طالما أنه مسلم وعدل، ولو كان مملوكًا، وكذلك المرأة، إذا رأته امرأة تتوفر فيها الشروط، يقبل قولها، ويصام برؤيتها؛ لعموم الحديث: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» ([1])، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ، فَرَأَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» ([2]) هذا دليل: على قبول خبر الواحد في رؤية الهلال.

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «يَا بِلاَلُ، نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا» ([3])، فهذا دليل: على قبول خبر الواحد في رؤية الهلال.

قوله رحمه الله: «وتثبث بقية الأحكام تبعًا»، بقية الأحكام المتعلقة على الشهر تثبت برؤية الواحد؛ تبعًا للصيام: الديون تحل، والطلاق المعلق يقع، والعتق المعلق يقع برؤية الواحد العدل، الذي توافرت فيه الشروط.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1909)، ومسلم رقم (1081).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (2342)، وابن حبان رقم (3447)، والحاكم رقم (1541).

([3])أخرجه: أبو داود رقم (2340)، والترمذي رقم (691)، وابن ماجه رقم (1652)، والنسائي رقم (2112).