ولو عبدًا أو أنثى. وتثبت
بقية الأحكام تبعًا.
****
فيشترط في الرائي
للهلال: أن يكون مسلمًا، وأن يكون بالغًا، وأن يكون عاقلاً، وأن يكون عدلاً غير
فاسق، إذا توافرت هذه الشروط، يقبل خبره بدخول الشهر.
قوله رحمه الله: «ولو عبدًا أو
أنثى»، ولو كان الذي رآه عبدًا -يعني: مملوكًا-، لا يشترط الحرية، طالما أنه
مسلم وعدل، ولو كان مملوكًا، وكذلك المرأة، إذا رأته امرأة تتوفر فيها الشروط،
يقبل قولها، ويصام برؤيتها؛ لعموم الحديث: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا
لِرُؤْيَتِهِ» ([1])، ولأن ابن عمر رضي
الله عنهما قال: «تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ، فَرَأَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُ
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» ([2]) هذا دليل: على قبول خبر
الواحد في رؤية الهلال.
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ
أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» قَالَ: نَعَمْ،
قَالَ: «يَا بِلاَلُ، نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا» ([3])، فهذا دليل:
على قبول خبر الواحد في رؤية الهلال.
قوله رحمه الله: «وتثبث بقية الأحكام تبعًا»، بقية الأحكام المتعلقة على الشهر تثبت برؤية الواحد؛ تبعًا للصيام: الديون تحل، والطلاق المعلق يقع، والعتق المعلق يقع برؤية الواحد العدل، الذي توافرت فيه الشروط.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1909)، ومسلم رقم (1081).