والعتق وحلول الأجل.وثثبت
رؤية هلاله بخبر مسلمٍ مكلف عدلٍ،
****
قوله رحمه الله: «والعتق»،
إذا علق عتق عبده على نهاية شعبان، وصار شك، لا يقع العتق مع الشك، الأصل بقاء
الرق، لا يعلق عليه غير الصيام فقط، يقول: احتياطًا، الحمد لله الاحتياط في ترك
الصيام.
قوله رحمه الله: «وحلول الأجل»،
حلول آجال الديون، مثلاً هي معلقة على نهاية شعبان، لا تحل مع القتر والغيم، يقال:
هذا نهاية شعبان؟ لا، هذه من تبعات القول بوجوب صيام يوم الشك.
قوله رحمه الله: «وتثبت رؤية
هلاله»، عرفنا أن الصيام يجب برؤية الهلال، رؤية من؟ هل كل الناس لا بد أن
يروه؟! صعب، ولكن برؤية واحد من المسلمين، إذا رآه واحد من المسلمين، لزم الناس
كلهم الصيام برؤية واحد منهم، فشهر رمضان يدخل بشهادة واحد، إذا شهد أنه رأى
الهلال، فيعمل برؤيته، ويلزم الجميع الصوم.
قوله رحمه الله: «بخبر مسلمٍ
مكلفٍ»، يشترط في الذي يرى الهلال أن يكون مكلفًا، وهو البالغ العاقل، فلا
يعمل برؤية الصبي، الذي دون البلوغ، ولا برؤية غير؛ العاقل المجنون والمعتوه الذي
لا عقل له، لايعمل برؤيته.
قوله رحمه الله: «عدلٍ»، الثالث: أن يكون عدلاً؛ يعني: ليس فاسقًا؛ إذا كان فاسقًا، فلا يعمل برؤيته: ﴿إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ﴾ [الحجرات: 6].