وتصلى التراويح، ولا تثبت بقية الأحكام: كوقوع
الطلاق
****
رمضان، ونحن صمنا، ونحن لم نجزم أنه من رمضان،
صمنا شكًّا، ولا ندري.
يقول: يجزئ على أنه
من رمضان، حتى مع الشك. هذا فيه نظر؛ الله لم يكلفنا، لا نصوم، بل نفطر، وإذا
أكملنا ثلاثين، نصوم.
قوله رحمه الله: «و تُصَلَّى
التراويح»، تصلى التراويح ليلة الشك، ليلة الثلاثين من شعبان؛ باعتبار أنه من
رمضان، هذا على القول بأنه من رمضان، والصحيح أنه ليس من رمضان، لا تصلى التراويح
ولا يصام في يوم الشك، هذا هو الصحيح.
قوله رحمه الله: «ولا تثبت بقية
الأحكام»، لا تثبت بقية أحكام الشرع، إنما قيل بالصيام والتراويح احتياطًا،
أما بقية أحكام الشهر، فلا تثبت، وهذا مما يضعف هذا القول.
فإذا -مثلاً -كان لك
دين مؤجل بنهاية شعبان، صار ليلة شك، هل يحل الدين، أو لا يحل؟ يقول: لا، لا يحل
الدين.
إذًا طالما لم يحل
الدين، كيف أنه يحل الصيام؟! هذا من التناقض.
قوله رحمه الله: «كوقوع الطلاق»،
من المسائل: إذا علق الطلاق على نهاية شعبان، وصارت ليلة الثلاثين شكًّا،
هل تطلق زوجته، أو لا تطلق؟
يقول: لا، لا تطلق، الأصل بقاء النكاح، ولا تطلق مع الشك، وهذا مما يضعف هذا القول.