×

وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قترٌليلة الثلاثين من شعبان؛ احتياطًا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه،

****

الحالة الثانية: إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، نصبح مفطرين، نكمل الشهر ثلاثين يومًا: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا»، هذا هو القول الصحيح.

القول الثاني: أن هذا يوم شك، يوم الثلاثين يوم شك، فيجب الصوم احتياطًا، وهذا القول فيه نظر.

لا، يوم الشك لا يصام؛ قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم » ([1]).

والصحيح أنه لا يصام يوم الشك، بل يكمل الشهر ثلاثين يومًا؛ «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا».

قوله رحمه الله: «وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غَيْم أو قترٌ»، الغيم: معروف، هو السحاب، والقتر: هو الغبار الذي يكون على الأفق، ولا يُرى الهلال بسببه.

قوله رحمه الله: «ليلة الثلاثين من شعبان؛ احتياطًا بنية رمضان» لا، هذا ليس بالصحيح، الصحيح: أنه لا يجوز صيام يوم الشك، فيصبحون مفطرين، ويكملون شعبان ثلاثين يومًا، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا».

قوله رحمه الله: «ويجزئ إن ظهر منه»، يجزئ يوم الشك عن رمضان، إذا ظهر أنه منه، إذا ظهر أنه رمضان، تبين لنا فيما بعد أنه من


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2334)، والترمذي رقم (686)، والدارمي رقم (1724).