وعلى من حال دونهم
ودون مطلعه غيم أو قترٌليلة الثلاثين من شعبان؛ احتياطًا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر
منه،
****
الحالة الثانية: إذا لم ير الهلال
ليلة الثلاثين من شعبان، نصبح مفطرين، نكمل الشهر ثلاثين يومًا: «فَإِنْ غُمَّ
عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا»، هذا هو القول
الصحيح.
القول الثاني: أن هذا يوم شك، يوم
الثلاثين يوم شك، فيجب الصوم احتياطًا، وهذا القول فيه نظر.
لا، يوم الشك لا
يصام؛ قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ
فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم » ([1]).
والصحيح أنه لا يصام
يوم الشك، بل يكمل الشهر ثلاثين يومًا؛ «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا».
قوله رحمه الله: «وعلى من حال
دونهم ودون مطلعه غَيْم أو قترٌ»، الغيم: معروف، هو السحاب، والقتر: هو
الغبار الذي يكون على الأفق، ولا يُرى الهلال بسببه.
قوله رحمه الله: «ليلة الثلاثين
من شعبان؛ احتياطًا بنية رمضان» لا، هذا ليس بالصحيح، الصحيح: أنه لا
يجوز صيام يوم الشك، فيصبحون مفطرين، ويكملون شعبان ثلاثين يومًا، هذا قول الرسول
صلى الله عليه وسلم: «فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا».
قوله رحمه الله: «ويجزئ إن ظهر منه»، يجزئ يوم الشك عن رمضان، إذا ظهر أنه منه، إذا ظهر أنه رمضان، تبين لنا فيما بعد أنه من
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2334)، والترمذي رقم (686)، والدارمي رقم (1724).