وشروط صحته ستة: الإسلام،
وانقطاع دم الحيض والنفاس.
****
قوله رحمه الله: «وشروط صحته
ستة: الإسلام»، هذا في كل عبادة، الإسلام شرط في كل عبادة؛ في صيام وغيره.
قوله رحمه الله: «وانقطاع دم
الحيض»، الشرط الثاني بالنسبة للمرأة: انقطاع دم الحيض، الحائض ليس عليها
صيام، ليس عليها الصيام أداءً، وإلا فهو يجب عليها قضاءً، فالحائض لا تصوم، لو
صامت، لم يصح منها الصيام، حتى تنتهي دورتها -عادتها-.
تعرف ذلك برؤية
علامة الطهر، وهي القصة البيضاء تخرج، إذا خرجت، انتهى الحيض.
أو الجفاف التام،
بحيث لا يخرج منها لا كدرة ولا صفرة ولا غير، حينئذ طهرت، فتصوم، يجب عليها
الصيام، صيام ما بقي من الشهر أداءً، وما مر عليها في فترة الحيض تقضيه بعد رمضان.
قوله رحمه الله: «والنِّفَاسِ»،
النفاس مثل الحيض، لكن النفاس يكون بعد الولادة.
النفاس: دم يأتي على أثر الولادة قد يطول ويقصر، لكن نهايته إلى أربعين يومًا، وقد يقصر، وقد لا تحيض، وقد لا يأتيها دم بعد الولادة ([1]).
([1])انظر في تعريف النفاس: المخصص لابن سيده (5/ 54)، ولسان العرب (6/ 233)، والمعجم الوسيط (2/ 940)، وتاج العروس (16/ 568).