×

الرابع: التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به، وضربه عليه ليعتاده.

الخامس: العقل،

****

فإذا لم يأتها دم، تصوم، إذا انقطع، تصوم، وإذا لم ينقطع، تكمل أربعين يومًا فقط، بعد الأربعين تغتسل وتصوم، هذه النفساء.

قوله رحمه الله: «الرابع: التمييز»، يبلغ سن التمييز سبع سنين، فيصوم تطوعًا، يكون صيامه تطوعًا، لكنه يصح، يصح منه الصيام، الطفل المميز يصح منه الصيام، ويكون نافلة له.

الكلام الآن في شرط الصحة، لا في شرط الوجوب، شرط الوجوب البلوغ، لكن شرط الصحة التمييز، فافهموا الفرق بينهما.

قوله رحمه الله: «فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به، وضربه عليه؛ ليعتاده»، يجب على ولي الصبي المميز الذي بلغ سبع سنين أمر الطفل بالصيام؛ إن كان يطيق ذلك، فيأمره بالصيام؛ ليتدرب عليه، ولأجل أن تكون نافلة؛ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر المميز بالصلاة: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» ([1])، كذلك الصيام يؤمر به، إذا كان يطيقه، ويكون له نافلة، ويكون تدربًا على الصيام.

قوله رحمه الله: «الخامس: العقل»، فلا صيام على فاقد العقل، المعتوه الذي ليس له عقل أو المجنون الذي أصيب بالجنون، وصار لا يعقل، فهذا لا يجب عليه أي عبادة -لا صيام ولا غيره-؛ حتى يرجع إليه عقله.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (495)، وأحمد رقم (6689)، والحاكم رقم (708).