لكن لو نوى ليلاً،
ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار، فأفاق منه قليلاً، صح.
****
قوله رحمه الله: «لكن لو نوى
ليلاً، ثم جن»، إذا نوى الصيام وهو صحيح، وأمسك مع طلوع الفجر، ثم عرض له
الجنون، فإن استمر إلى غروب الشمس، فهذا اليوم لا بد من قضائه، فلو نوى الصيام
ليلاً، ثم أصابه الجنون في النهار، ثم أفاق في آخر النهار -مثلاً-، إذا أفاق في
آخر النهار، فإنه يمسك، ويصح صومه؛ لأنه عاد إليه عقله، وهو قد نوى في البداية،
فهذا الذي عرض لا يضره.
قوله رحمه الله: «أو أغمي عليه
جميع النهار، فأفاق منه قليلاً»، أو أغمي عليه، ليس هناك جنون، أصابه فقدان
للعقل بسبب الإغماء، والإغماء: هو تغطية العقل بالإغماء. هذا مثل الجنون؛
إن كان بدأ معه من قبل طلوع الفجر، فلا صيام عليه، ولو صام، لا يصح، لكن يقضيه إذا
عافاه الله.
لكن إذا طرأ الجنون
في النهار، والإغماء في النهار، فإن أفاق قبل غروب الشمس -جزء من النهار-، صح
صومه، وإن استمر، فإنه لا بد من إعادة هذا اليوم.
قوله رحمه الله: «صح»؛ أي:
صح صومه.