×

السادس: النية من الليل لكل يوم واجبٍ.

فمن خطر بقلبه ليلاً أنه صائم، فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم.

****

 قوله رحمه الله: «السادس: النِّيَّة من الليل لكل يومٍ واجبٍ»، الشرط السادس: أن ينوي الصيام من الليل في الصوم الواجب -رمضان، أو القضاء، أو الكفارة، أو النذر-، كل صوم واجب فلا بد من أن ينويه من الليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ» ([1]).

أما النافلة، فتصح بنية من النهار؛ إذا أصبح، ولم يأكل، ولم يشرب، ثم أراد أن يصوم تطوعًا، فلا بأس بذلك.

قوله رحمه الله: «فمن خطر بقلبه ليلاً أنه صائم، فقد نوى»، ما النِّيَّة؟ النِّيَّة ليست بشيء واضح يراه الإنسان، النِّيَّة بالقلب، النِّيَّة خاطر في القلب، فإذا خطر بقلبه الصيام، فقد نوى، ولو لم يتلفظ.

قوله رحمه الله: «وكذا الأكل والشرب بنية الصوم»، إذا أكل أو شرب قبل طلوع الفجر -يعني: تسحر-، هذا دليل: على وجود النِّيَّة، فيصح هذا.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2454)، والترمذي رقم (730)، والنسائي رقم (2333)، وابن ماجه رقم (1700).