ولا يضر إن أتى بعد النية
بمناف للصوم، أو قال: «إن شاء الله» غير مترددٍ، وكذا لو قال لليلة الثلاثين من
رمضان: «إن كان غدًا من رمضان، ففرضي، وإلا فمفطر»، ويضر إن قال في أوله.
****
قوله رحمه الله: «ولا يضر إن أتى بعد
النِّيَّة بمنافٍ للصوم»؛ يعني: إن لم يطلع الفجر، إذا نوى الصوم قبل أن يطلع
الفجر، ثم بدا له أن يأكل ويشرب، لا بأس بذلك، ينقض النِّيَّة، ويأكل، ويشرب؛ لأن
الصوم لم يبدأ بعد، فيعيد النِّيَّة مرة ثانية قبل طلوع الفجر: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ
حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ
مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ﴾ [البقرة: 187].
قوله رحمه الله: «أو قال: «إن
شاء الله» غير متردد»، كلمة: «إن شاء الله» استثناء، فإذا قال: «أنا
صائم، إن شاء الله»؛ إن قصد التبرك بـ «إن شاء الله»، إن قصد التبرك أو
التحقيق بـ «إن شاء الله»، فلا تضر؛ لأن هذا ليس باستثناء، أما إن قصد بـ «إن
شاء الله» الاستثناء، علقه على المشيئة، إذا علقه على المشيئة، فلا يصح هذا؛
لأنه متردد، لا بد من الجزم بنية الصيام.
قوله رحمه الله: «وكذا لو قال
ليلة الثلاثين من رمضان: «إن كان غدًا من رمضان، ففرضي، وإلا فمفطر»، ويضر
إن قاله في أوله»، لو قال عند الفجر أو ليلة الثلاثين -لا يدري من رمضان، أو
الثلاثين من شعبان، لايدري-، وقال: «أنا سأصوم، لكن إن كان من رمضان، فهو من
رمضان، وإن لم يكن من رمضان، يصير نافلة».
هذا نوى الصيام،
وعلقه على إن كان من رمضان، فهو من رمضان، وإن كان من غير رمضان، يكون نافلة، هذا
-كما سبق -الذين يصححون صوم يوم الشك يصححون هذا، يقولون: يصح.