×

وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.

****

أما القول الصحيح: لا، يوم الشك لا يصام، منهي عن صوم يوم الشك؛ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» ([1])، فلايصم يوم الشك، هذا هو القول الصحيح.

قوله رحمه الله: «وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس»، الصيام نية -كما سبق-، نية في القلب يتبعها الإمساك عن الأكل والشرب: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ، إلى قوله: ﴿أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ [البقرة: 187].

فمع نية الصيام يمسك عن المفطرات، فلو نوى، ولم يمسك، صار يأكل ويشرب، لم يصح.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1909)، ومسلم رقم (1081).