×

 ويسن صوم المحرم

*****

لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» ([1])؛ يعني: صام السنة كلها؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالها.

فرمضان عن عشرة أشهر، والستة أيام عن شهرين، والسنة اثنا عشر شهرًا، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ»؛ يعني: السنة.

قوله رحمه الله: «ويسن صوم المُحَرَّمِ»، خامسًا: يسن صيام المحرم؛ يعني: شهر محرم أغلبه، ليس يكمله كله، لكن يصوم أغلب شهر محرم؛ لأنه أضافه الله إلى نفسه: شهر الله المحرم ([2])، وسمي المحرم لأنه أحد الشهر الحرم، التي يحرم فيها القتال، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وشهر رجب، هذه حرم الله فيها القتال.

واختلف العلماء: هل نسخ ذلك قوله تعالى: ﴿فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ [التوبة: 5] وعموم الأدلة في قتال الكفار، كان ذلك ناسخًا تحريم القتال في الأشهر الحرم، وأنها كانت في الأول، ثم نسخت ([3]).

وقيل: لا، هي باقية، لا يجوز فيها القتال، لا في الإسلام، ولا قبل الإسلام ([4]).


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1162).

([2])أخرجه: مسلم رقم (1163).

([3])قال الزهري: كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يُحرم القتال في الشهر الحرام، ثم أحل له بعد ذلك. انظر: تفسير الطبري (3/ 657)، وتفسير عبد الرزاق (1/ 339)، وابن أبي حاتم (2/ 386).

([4])انظر: تفسير الطبري (3/ 663)، وأحكام القرآن للجصاص (1/ 401)، وتفسير الماوردي (1/ 274).