ولا يكره قول: «رمضان».
فإن لم ير الهلال مع صحوٍ
ليلة الثلاثين من شعبان، أصبحوا مفطرين،
****
قوله رحمه الله: «ولا يكره قول:
«رَمَضَانَ»»، ولا يكره قول: «رَمَضَانَ»؛ لأنه لفظ صحيح؛ كما تقول: «شعبان»،
تقول: «رمضان، شوال»، وإذا قلت: «شَهْرُ رَمَضَانَ»، فهذا أكمل؛
اقتداء بالآية الكريمة.
قوله رحمه الله: «فإن لم ير
الهلال مع صحوٍ ليلة الثلاثين من شعبان، أصبحوا مفطرين»، الآن عرفنا أن
هناك ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يرى الهلال ليلة
الثلاثين، يوم تسع وعشرين من شعبان ليلة الثلاثين رئي الهلال، يصام بالنص
والإجماع.
الحالة الثانية: ألا يرى الهلال،
وليس في الجو ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر، هذا لا يصام بالإجماع، لا يصام
بالإجماع يوم الصحو.
الحالة الثالثة: ألا يرى، ولكن هناك
غيم أو قتر، هذا يسمى يوم الشك، قد اختلف العلماء: هل يصام؟ وهو قول طائفة
من العلماء، رواية في المذهب ([1]).
والقول الراجح -والذي عليه الأكثر-: أنه لا يصام يوم الشك ([2])، قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ
([1])انظر: المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 331، 332).