×

ولا يكره قول: «رمضان».

فإن لم ير الهلال مع صحوٍ ليلة الثلاثين من شعبان، أصبحوا مفطرين،

****

قوله رحمه الله: «ولا يكره قول: «رَمَضَانَ»»، ولا يكره قول: «رَمَضَانَ»؛ لأنه لفظ صحيح؛ كما تقول: «شعبان»، تقول: «رمضان، شوال»، وإذا قلت: «شَهْرُ رَمَضَانَ»، فهذا أكمل؛ اقتداء بالآية الكريمة.

قوله رحمه الله: «فإن لم ير الهلال مع صحوٍ ليلة الثلاثين من شعبان، أصبحوا مفطرين»، الآن عرفنا أن هناك ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يرى الهلال ليلة الثلاثين، يوم تسع وعشرين من شعبان ليلة الثلاثين رئي الهلال، يصام بالنص والإجماع.

الحالة الثانية: ألا يرى الهلال، وليس في الجو ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر، هذا لا يصام بالإجماع، لا يصام بالإجماع يوم الصحو.

الحالة الثالثة: ألا يرى، ولكن هناك غيم أو قتر، هذا يسمى يوم الشك، قد اختلف العلماء: هل يصام؟ وهو قول طائفة من العلماء، رواية في المذهب ([1]).

والقول الراجح -والذي عليه الأكثر-: أنه لا يصام يوم الشك ([2])، قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ


الشرح

([1])انظر: المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 331، 332).

([2])انظر: بدائع الصنائع (2/ 78)، والشرح الصغير (2/ 224)، والمجموع (6/ 452)، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، (ص 191)، وزاد المعاد (2/ 39).