×

وكُره الصوم؛ لأنه يوم الشك المنهي عنه.

وإن حال دونه -أي دون هلال رمضان -؛ بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر بالتحريك؛ -أي: غبرة-، وكذا دخان، فظاهر المذهب: يجب صومه -أي: صوم تلك الليلة-؛ حكمًا ظنيًا احتياطيًا بنية رمضان.

****

 فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم » ([1])، يدخل في هذا علم الحساب؛ لأنه شك، علم الحساب يعطيك شكًّا، لا يعطيك يقينًا؛ فيدخل في هذا.

قوله رحمه الله: «وكُرِهَ الصوم؛ لأنه يوم الشك المنهي عنه»، كره صوم يوم الشك؛ لأنه منهي عنه؛ كما ذكر: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم »؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصوم يوم الشك، إنما أمر بصوم الرؤية، أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا.

قوله رحمه الله: «وإن حال دونه - أي دون هلال رمضان- »، هذه الحالة الثالثة.

قوله رحمه الله: «بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غَيْم أو قتر -بالتحريك؛ أي: غبرة-، وكذا دخان، فظاهر المذهب: يجب صومه»، هذا قول الطائفة القليلة من أهل العلم، وهي رواية عن أحمد، وهي ظاهر المذهب، لكنها مرجوحة، لكن هذا القول المرجوح، والراجح: أنه لا يصام يوم الشك.

قوله رحمه الله: « -أي: صوم يوم تلك الليلة-؛ حكمًا ظنيًّا احتياطيًا بنيَّة رمضان»، احتياطًا، يقولون: احتياطًا بنية رمضان،


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2334)، والترمذي رقم (686)، والدارمي رقم (1724).