قال في «الإنصاف»: وهو
المذهب عند الأصحاب. ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف، وقالوا:
نصوص أحمد تدل عليه. اهـ ([1])، وهذا قول عمر،
وابنه، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وأنس، ومعاوية، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر
الصديق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلاَ
تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا، حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ
عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ» ([2]).
****
هذا فيه نظر، هذا احتياط فيه نظر؛ لأن الرسول
صلى الله عليه وسلم لم يأمر به.
قوله رحمه الله: «قال في «الإنصاف»:
وهو الذهب عند الأصحاب. ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف»؛
يعني: صوم يوم الشك ألفوا فيه مؤلفات وردوا بعضهم على بعض، ولا حاجة إلى هذا؛ نحن
عندنا علامتان: رؤية الهلال، أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا، ولم يكلفنا الله
بزيادة على ذلك.
قوله رحمه الله: «وقالوا: نصوص
أحمد تدل عليه»، لكن نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدل عليه، وقول
المجتهد لا يعمل به إلا بدليل.
قوله رحمه الله: «لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا، حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ»»، هذا حجة عليهم، الحديث حجة عليهم أنه لا يصام يوم الشك؛ لأن الشهر إما تسعة وعشرون، وإما ثلاثون.
([1])انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 269).