وقد فسره ابن عمر بفعله، وهو
راويه، وأعلم بمعناه، فوجب الرجوع إلى تفسيره.
ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر
منه، وتُصلى التراويح تلك الليلة،
****
ولكن رواية الحديث في
الصحيح يقول: «فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ
ثَلاَثِينَ»، هذه تفسر قوله: «فَاقْدُرُوا لَهُ»، تفسير الرسول صلى
الله عليه وسلم هو الواجب، والواجب أن يؤخذ به.
قوله رحمه الله: «وقد فسره ابن
عمر بفعله، وهو راوية. وأعلم بمعناه، فوجب الرجوع إلى تفسيره»، فسره ابن عمر،
وهو راوي حديث: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا
حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»، ابن عمر رضي
الله عنهما هو الراوي فسر «فَاقْدُرُوا لَهُ» بـ «ضيقوا عليه»،
فاجعلوه تسعة وعشرين، يقولون: الراوي أعلم با روى، وهذا غير صحيح، الحجة فيها روى،
لا فيما رأى هو، والذي رواه «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ».
قوله رحمه الله: «ويجزئ صوم ذلك
اليوم إن ظهر منه»، إن ظهر من رمضان، يقولون: صم احتياطًا؛ فإن ظهر أنه من
رمضان، الحمد لله هو من رمضان، وإن يظهر أنه ليس من رمضان، لا تحتسبه شيئًا.
يا أخي! الله لم
يكلفك أن تصومه أصلاً، لا تصم إلا على شيء بيِّن واضح، لا تصم وأنت متردد، لا تدري
هل هو صحيح أو غير صحيح، هذا مما يضعف هذا القول.
قوله رحمه الله: «وتصلَّى التراويح تلك الليلة»، التراويح أمرها