×

 ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان.

****

سهل، مع أن التراويح إنما تشرع في رمضان، لا تصلى التراويح في غير رمضان، لكن لو صلوا، لا يعاب عليهم؛ لأن الصلاة أمرها واسع.

قوله رحمه الله: «ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان»، هذه أحكام تتعلق بصوم يوم الشك؛ إذا لم ير الهلال، وحال دونه غيم أو قتر، فإنه يصوم عندهم، وينوي من الفجر، قبل طلوع الفجر ينوي أنه يصوم من رمضان؛ لأن الصوم الواجب لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجر، فلا يجزيك من رمضان إلا إذا نويته قبل طلوع الفجر.

وكيف أنوي شيئًا لم أجزم أنه من رمضان؟! هذا -أيضًا - مما يضعف هذا القول.

قالوا: فإن أصبح، ولم ينو، أصبح يوم الشك، ولم ينو، أمسك من النهار بقية اليوم؛ احتياطًا، ولكن لا يجزيه على أنه من رمضان، لا بد من قضائه.

أما لو علق الإعتاق على دخول رمضان، أو طلق، وعلق الطلاق على دخول رمضان، وفي يوم التاسع والعشرين ليلة الثلاثين لم ير الهلال لغيم أو قتر، فهل يقع الطلاق؟ أنتم صمتم، هل توقعون الطلاق؟

قالوا: لا؛ لأننا لم نتيقن أنه من رمضان، والأصل بقاء النكاح، فلا نوقع الطلاق، انظر! يفرقون بين الصيام والطلاق.

أو قال لعبده: «إذا دخل رمضان، فأنت حر»، يوم الشك هل يعتق العبد؟


الشرح