وإذا رآه أهل بلد
****
في «تاريخه» مرفوعًا. المرفوع: هو ما
رُفِعَ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاف المرسل، فهو ما رواه التابعي عن
الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، أما ما رواه الصحابي عن الرسول صلى الله
عليه وسلم، فهذا هو المرفوع المتصل.
الشاهد من هذا: أنه في آخر الزمان
تكبر الأهلة، تنتفخ الأهلة، أو تكبر في آخر الزمان، هذا من علامات الساعة، حتى إذا
رأوه، قالوا: «ابن ليلتين، أو ثلاث»، مع أنه أول ليلة، هذا من علامات
الساعة، فلا عبرة بكبر الأهلة وصغر الأهلة.
قوله رحمه الله: «وإذا رآه أهل
بلدٍ»، هذه مسألة إذا رآه أهل بلد، هل يلزم المسلمين في جميع أقطار الدنيا أن
يصوموا برؤية هذا البلد؟ هذا أحد القولين لأهل العلم ([1]).
والقول الثاني: لا، الأقاليم تختلف باختلاف المطالع، وهو الصحيح أن المطالع تختلف؛ يمكن يرى عندنا، لكن لا يرى في المشرق، فلا يلزم من رؤيته في إقليم صيام الإقليم الثاني، إذا كانت تختلف المطالع، كل قوم لهم رؤيتهم حسب المطلع الذي يناسب إقليمهم ([2])، وهذا القول الثاني في المسألة: أن المطالع تختلف؛ فلا يلزم المسلمين كلهم الصيام برؤية بلد واحد؛ لأن المطالع تختلف، يمكن يرى في بلد، ولا يرى في البلد الآخر؛ خلاف المطالع.
([1])انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 393)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 510)، وحاشية العدوي على الخرشي (2/ 236)، والمقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (7/ 336).