×

وَأَمَرَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ فِي أَثْنَائِهِ ([1]).ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها.

****

قوله رحمه الله: «وَأَمَرَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ فِي أَثْنَائِهِ»، وكذلك مما يدل على نية النفل في أثناء النهار أنه أمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، أمر الناس أن يصوموا يوم عاشوراء في أثناء النهار، فصاموا في أثناء النهار.

قوله رحمه الله: «ويحكمُ بالصوم الشرعي المُثَابِ عليه من وقتها»، من وقت النِّيَّة يعني، هو دخل النهار، وهو لم ينو صيام التطوع، وفي أثناء النهار نوى صيام التطوع، الأجر هل يكون لكامل اليوم، أم يكون من وقت النِّيَّة؟ يكون من وقت النِّيَّة، يكون الأجر من وقت النِّيَّة وما بعدها.


([1])كما في الحديث الذي أخرجه: البخاري رقم (1924).