ولا يفطر بفصدٍ، ولا شرطٍ،
ولا رعافٍ.
لا إن كان ناسيًا أو مكرهًا،
ولو بوجور مغمى عليه معالجة،
****
قوله رحمه الله: «ولا يفطر بفصدٍ،
ولا شرطٍ»، لا يفطر إذا خرج الدم بسبب الفصد وثقب العرق، فيخرج منه دم، هذا
ليس مثل الحجامة.
ولا بشرط أو بشق
الجلد، فيخرج دم، هذا لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة.
قوله رحمه الله: «ولا رِعَافٍ»،
وهو الدم الذي ينزف من الأنف؛ لأن هذا بغير باختياره.
قوله رحمه الله: «لا إن كان
ناسيًا أو مكرهًا»، لا إن كان ناسيًا وقت احتجامه، كان ناسيا أنه صائم، أو
مكره على ذلك، فصيامه لا يبطل.
قوله رحمه الله: «ولو بوجور
مغمىً عليه معالجةً»، الوجور عرفنا أنه وضع الماء في الفم، إنسان وُضِعَ في
فمه ماء، لم يضعه هو، وضعه غيره، لكنه تركه في فمه، حتى ذهب إلى جوفه، كان الواجب
عليه أن يلفظه، لكنه تركه يذهب إلى جوفه، يبطل صيامه؛ لأنه مثل الشرب.
لكن لو كان الصائم
نائمًا أو مغمى عليه، وجاؤوا ليعالجوه، فوضعوا الماء في فمه، وذهب إلى حلقه، فلا
يؤثر على صيامه هذا؛ لأنه لم يتعمد هذا الشيء، وإنما فُعِلَ به بغير اختياره.