فلا يفسد صومه، وأجزأه؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «عُفِيَ لأُِمَّتِي عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا
اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ([1])، ولحديث أبي
هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ،
فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». متفق عليه ([2]).
****
قوله رحمه الله: «فلا يَفْسُدُ
صومه، وأجزأهُ»، الذي فُعِلَ به الوجور، ووُضِعَ في فمه، وذهب إلى جوفه، وهو
مغمى عليه أو نائم، لا يفسد صيامه؛ لأنه بغير اختياره.
قوله رحمه الله: «لقوله صلى
الله عليه وسلم: «عُفِيَ لأُِمَّتِي عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا
اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»»، «عُفِيَ لأُِمَّتِي عَنِ الخَطَأِ
وَالنِّسْيَانِ»، إذا نسوا؛ ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة: 286].
«وَمَا اسْتُكْرِهُوا
عَلَيْهِ»، فالمكره معذور، حتى إذا تكلم بكلام الكفر يدفع الكره عنه، فهو معذور؛
لقوله تعالى: ﴿إِلَّا
مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾ [النحل: 106]،
فالمكره ليس له فعل، وإنما الفعل من غيره؛ فلا يؤاخذ.
قوله رحمه الله: «ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»، متفق عليه»: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ»؛ يعني: صومه صحيح، فلا يتأثر،
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2045)، وابن حبان رقم (7219)، والحاكم رقم (2801).