×

فلا يفسد صومه، وأجزأه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «عُفِيَ لأُِمَّتِي عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ([1])، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». متفق عليه ([2]).

****

قوله رحمه الله: «فلا يَفْسُدُ صومه، وأجزأهُ»، الذي فُعِلَ به الوجور، ووُضِعَ في فمه، وذهب إلى جوفه، وهو مغمى عليه أو نائم، لا يفسد صيامه؛ لأنه بغير اختياره.

قوله رحمه الله: «لقوله صلى الله عليه وسلم: «عُفِيَ لأُِمَّتِي عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»»، «عُفِيَ لأُِمَّتِي عَنِ الخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ»، إذا نسوا؛ ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ [البقرة: 286].

«وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، فالمكره معذور، حتى إذا تكلم بكلام الكفر يدفع الكره عنه، فهو معذور؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ [النحل: 106]، فالمكره ليس له فعل، وإنما الفعل من غيره؛ فلا يؤاخذ.

قوله رحمه الله: «ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»، متفق عليه»: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ»؛ يعني: صومه صحيح، فلا يتأثر،


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2045)، وابن حبان رقم (7219)، والحاكم رقم (2801).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1933)، ومسلم رقم (1155).