أو احتلم، لم يفسد صومه؛ لأن
ذلك ليس بسبب من جهته.
وكذا لو ذرعه القيء -أي:
غلبه -، أو أصبح في فيه طعام، فلفظه
****
قوله رحمه الله: «أو احتلم، لم
يفسد صومه»، عرفنا أن الجماع يفطر الصائم بالإجماع؛ الجماع يفطر الصائم
بالإجماع، لكن لو احتلم، وهو صائم، فأنزل، فهذا لا يؤثر على صيامه، وإن كان جنابة،
يلزمه الاغتسال، لكن لا يؤثر على صيامه؛ لأنه بغير اختياره.
النائم غير مختار،
فإذا احتلم وهو صائم، وأنزل، فصيامه صحيح، وليس عليه إلا الاغتسال من الجنابة.
قوله رحمه الله: «لأن ذلك ليس
بسبب من جهته»، إنما هو بغير اختياره.
قوله رحمه الله: «وكذا لو ذرعهُ
القيء -أي: غلبه- »، سبق هذا؛ أنه إذا قاء بغير اختياره، غلبه القيء، فخرج،
فهذا لا يؤثر على صيامه.
قوله رحمه الله: «أو أصبح في
فيه طعام، فلفظه»، هذا يحصل، إنسان يتسحر، وربما يبقى شيء من الطعام في
أسنانه، ويأتي عليه النهار، وفي فمه شيء من آثار الطعام، فهذا إن لفظه، فلا شيء
عليه، وإن ابتلعه متعمدًا، يبطل صيامه.
لاحظوا هذا! إذا أصبحت صائمًا، ووجدت في فمك شيئًا من الطعام، فإن لفظته، لن يؤثر على صيامك، وإن ابتلعته متعمدًا،