أو بالغ فيهما، فدخل الماء
حلقه، لم يفسد صومه؛ لعدم القصد.
وتُكره المبالغة في المضمضة
والاستنشاق للصائم -وتقدم-، وكرها له عبثًا أو إسرافًا،
****
قوله رحمه الله: «أو بالغ فيهما»،
بالغ في المضمضة والاستنشاق، هذا مكروه للصائم، لكن لا يبطل صيامه.
قوله رحمه الله: «فدخل الماء
حلقه، لم يفسد صومه؛ لعدم القصد»، وإن كان هذا مكروهًا؛ لأن نهى النبي صلى
الله عليه وسلم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إذا كان صائمًا، منهي عنه: «وَبَالِغْ
فِي الاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» ([1])، لكن النهي
للكراهة، فلو وصل إلى حلقه شيء من أثر المبالغة في الاستنشاق، لم يبطل صومه؛ لأنه
لم يتعمد هذا الشيء.
قوله رحمه الله: «وتكره
المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم -وتقدم- » لحديث: «وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ،
إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» ([2]).
قوله رحمه الله: «وكرها له عبثًا أو إسرافًا»، يكره له المبالغة في الاستنشاق من باب العبث أو من باب الإسراف في الاستنشاق يكره له ذلك؛ فقوله صلى الله عليه وسلم: «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» هذا للكراهة لا للتحريم.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (142)، والترمذي رقم (788)، وابن ماجه رقم (407)، والنسائي رقم (99).