×

أو لحر أو عطش كغوضه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد، ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد.

ومن أكل، أو شرب، أو جامع شاكًا في طلوع الفجر، ولم يتبين له طلوعه، صح صومه،

****

قوله رحمه الله: «أو لحرٍّ أو عطشٍ» أو فعله لحر، شدة حر يتبرد، أو عطش يريد تخفيف جفاف حلقه، حلقه يابس أو فمه يابس ووضع فيه ماء لترطيب الفم لا يؤثر هذا على صيامه بشرط أن يلفظه، أن يمجه.

قوله رحمه الله: «كغوصه في ماءٍ لغير غُسلٍ مشروعٍ أو تبرُّدٍ» «كغوصه في ماء»: غاص الإنسان في ماء وهو صائم لا بأس بذلك، ولو أحس بشيء في حلقه؛ لأن هذا بغير اختياره.

ما لم يكن هذا للطهارة؛ لأنه منهي أن الرجل ينغمس في الماء، الجنب ([1])، نهى صلى الله عليه وسلم الجنب أن ينغمس في الماء ([2])، بل يغترف منه اغترافًا من الخارج.

قوله رحمه الله: «ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصدٍ»، هذه قاعدة: الذي دخل إلى حلقه من غير قصد، حتى لو أكل وشرب من غير قصد أو مكره، لم يبطل صومه.

قوله رحمه الله: «ومن أكل أو شرب، أو جامع شاكًّا في طلوع الفجر، ولم يتبين له طلوعه، صح صومه»، إذا أكل، أو شرب،


الشرح

([1])انظر: لسان العرب (1/ 279)، والمعجم الوسيط (1/ 138)، وتاج العروس (2/ 19).

([2])أخرجه: مسلم رقم (283).