ولا قضاء عليه
-ولو تردد -؛ لأن الأصل بقاء الليل، لا إن أكل ونحوه شاكًا في غروب الشمس
****
أو جامع شاكًّا في طلوع الفجر، ولم يتبين له بعد
ذلك أن الفجر قد طلع، صيامه صحيح؛ لأن الأصل بقاء الليل.
أما إذا تبين له أنه
حصل هذا منه بعد الفجر، فصيامه غير صحيح؛ لأنه أكل، أو شرب، أو جامع بعد الفجر،
إنما إذا لم يتبين له، فالأصل بقاء الليل، وصيامه صحيح.
قوله رحمه الله: «ولا قضاء عليه»؛
لأنه لم يتبين له خلاف الأصل.
قوله رحمه الله: « -ولو تردد- »،
هو الشك، التردد: هو الشك.
قوله رحمه الله: «لأن الأصل
بقاء الليل»، في هذه الحالة الأصل بقاء الليل، وهو بنى على الأصل، ولم يتبين
له خلاف الأصل، فصيامه صحيح، لكن لو تبين أنه أكل أو شرب بعد الفجر، فإنه لا بد من
إعادة صيام الواجب.
قوله رحمه الله: «لا إن أكل
ونحوه شاكًّا في غروب الشمس»، لا، إذا أكل أو شرب، أو جامع شاكًّا في غروب
الشمس، يبطل صومه، ولو لم يتبين له خلافه؛ لأن الأصل بقاء النهار.
لاحظوا الفرق بين
المسألتين! إذا أكل أو شرب شاكًّا في طلوع الفجر، ولم يتبين له خلافه، فصومه صحيح؛
بناء على الأصل.