×

من ذلك اليوم، الذي هو صائم فيه، ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاء الصوم الواجب؛ لأن الأصل بقاء النهار.

أو أكل ونحوه معتقدًا أنه ليل، فبان نهارًا؛ أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس، قضى؛ لأنه لم يتم صومه.

****

 عكسه: لو أكل أو شرب قبل غروب الشمس شاكًّا، فصيامه غير صحيح؛ لأن الأصل بقاء النهار.

قوله رحمه الله: «من ذلك اليوم، الذي هو صائم فيه، ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاء الصوم الواجب؛ لأن الأصل بقاء النهار»؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين؛ غروب الشمس.

قوله رحمه الله: «أو أكل ونحوه معتقدًا أنه ليل، فبان نهارًا»، إذا أكل وتسحر متقينًا أنه في الليل، لكن بان أنه نهار، إذًا تبين خلاف ما تيقنه، فيبطل صيامه.

قوله رحمه الله: «أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس، قضى؛ لأنه لم يتم صومه»؛ لأنه أكل بعد طلوع الفجر، أو أكل قبل غروب الشمس، فلم يتم صومه؛ لأن الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.


الشرح