وكذا يقضي إن أكل ونحوه
يعتقد نهارًا، فبان ليلاً، ولم يجدد نية الواجب، لا من أكل ظانًا غروب شمس، ولم
يتبين له الخطأ.
****
قوله رحمه الله: «وكذا يقضي إن أكل
ونحوه يعتقد نهارًا، فبان ليلاً»، من باب أولى؛ إذا كان لو أكل أو شرب شاكًّا
في غروب الشمس، يبطل صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار، فمن باب أولى إذا تيقن أن الشمس
غربت، وتبين أنها لم تغرب، أصبح لم يكمل النهار.
قوله رحمه الله: «ولم يجدد نية
الواجب لا مَنْ أَكَلَ ظَانًّا غروب شمسٍ، ولم يتبين له الخطأ»، ظانًّا: الظن
أقوى من الشك، فإذا أكل ظَانًّا، غلبة الظن يعمل بها، كثير من الأحكام يعمل بغلبة
الظن، يقولون: غلبة الظن تنزل منزلة اليقين ([1]).
فإذا أكل ظانًّا غروب
الشمس، المسألة الأولى: شاكًّا في غروب الشمس، لكن هذه ظانًّا، والظن أقوى.
فإذا أكل ظانًّا
غروب الشمس، ولم يتبين له خلاف ظنه، فصومه صحيح؛ لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين.
***
([1])انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (1/ 193)، وشرح القواعد الفقهية (1/ 8)، وقواعد الفقه (1/ 341).