فصل
ومن جامع في نهار رمضان -ولو
في يوم-، لزمه إمساكه. أو رأى الهلال ليلته، وردت شهادته، فغيب حشفة ذكره الأصلي
****
قوله رحمه الله: «ومن جامع في نهار
رمضان -ولو في يومٍ-، لزمه إمساكه»، ومن المفطرات بالإجماع: الجماع في
نهار رمضان للصائم؛ فإنه يبطل الصيام، ويوجب القضاء، ولا يكفي هذا، بل لابد -أيضًا
- من الكفارة المغلظة.
الكفارة المغلظة: وهي عتق رقبة، فإن
لم يجد، فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإنه يطعم ستين مسكينًا؛ مثل:
كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة؛ لأن الذي وقع على امرأته جاء إلى النبي
صلى الله عليه وسلم يسأله، فأفتاه بذلك، أفتاه بهذه الكفارة ([1]).
قوله رحمه الله: «في نهار رمضان»،
في نهار، أما الجماع في الليل، فالله أذن بذلك: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ﴾ [البقرة: 187]،
فبالليل في رمضان رخص الله بذلك بعد أن كان ممنوعًا في أول الإسلام، إنما الكلام
في النهار للصائم.
قوله رحمه الله: «أو رأى الهلال ليلتهُ، وردت شهادته، فغيب حشفة ذكره الأصلي»، تقدم لنا أنه إذا رأى الهلال وحده، ورد قوله، لم تقبل شهادته، يلزمه الصيام؛ عملاً برؤيته هو.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1936)، ومسلم رقم (1111).