×

فصل

ومن جامع في نهار رمضان -ولو في يوم-، لزمه إمساكه. أو رأى الهلال ليلته، وردت شهادته، فغيب حشفة ذكره الأصلي

****

 قوله رحمه الله: «ومن جامع في نهار رمضان -ولو في يومٍ-، لزمه إمساكه»، ومن المفطرات بالإجماع: الجماع في نهار رمضان للصائم؛ فإنه يبطل الصيام، ويوجب القضاء، ولا يكفي هذا، بل لابد -أيضًا - من الكفارة المغلظة.

الكفارة المغلظة: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد، فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإنه يطعم ستين مسكينًا؛ مثل: كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة؛ لأن الذي وقع على امرأته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فأفتاه بذلك، أفتاه بهذه الكفارة ([1]).

قوله رحمه الله: «في نهار رمضان»، في نهار، أما الجماع في الليل، فالله أذن بذلك: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ [البقرة: 187]، فبالليل في رمضان رخص الله بذلك بعد أن كان ممنوعًا في أول الإسلام، إنما الكلام في النهار للصائم.

قوله رحمه الله: «أو رأى الهلال ليلتهُ، وردت شهادته، فغيب حشفة ذكره الأصلي»، تقدم لنا أنه إذا رأى الهلال وحده، ورد قوله، لم تقبل شهادته، يلزمه الصيام؛ عملاً برؤيته هو.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1936)، ومسلم رقم (1111).